أخبار لبنانية

اقتراح قانوناً لتنظيم أولوية التعيين في ملاك المراقبين المساعدين في الجمارك

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تنظيم اولوية  التعيين في ملاك المراقبين المساعدين في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المالية، وجاء فيه: “المادة الأولى: لا يجوز الإعلان عن مباراة جديدة أو تنظيمها أو إجراء أي تعيين جديد في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية إلا بعد استكمال تعيين العدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 تاريخ 13/5/2009، بحسب ترتيب نجاح المرشحين الذين اجتازوا المباراة التي صدرت نتائجها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/380 تاريخ 22/12/2011

ولا يحول دون تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سبق تعيين عدد من الناجحين من اللائحة المذكورة، إذ تبقى الأولوية، عند وجود شواغر أو حاجة فعلية في الوظيفة المشار إليها، للناجحين الذين لم يعيّنوا بعد.

المادة الثانية: تُعتبر شاغرة، لأغراض تطبيق هذا القانون، المراكز الملحوظة في الملاك والمراكز التي تنشأ عن الشغور الفعلي أو عن الحاجة المثبتة أصولاً في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية.

ويتولى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، كل ضمن صلاحياته، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تعيين الناجحين المشار إليهم في المادة الأولى، وفقاً لترتيب النجاح، وبعد التحقق من استيفائهم الشروط القانونية والوظيفية المطلوبة عند التعيين.

المادة الثالثة: يُستثنى من أحكام هذا القانون كل ناجح:

1- يصرّح خطياً بعدم رغبته في التعيين.

2- يتخلف، من دون عذر مشروع، عن استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة التي تحددها الإدارة بعد تبليغه أصولاً.

3- يتبيّن فقدانه أحد الشروط القانونية اللازمة للتعيين.

4- يتعذر تعيينه لأي سبب قانوني أو واقعي ثابت، بما في ذلك الوفاة أو العجز أو وجود مانع قانوني.

وفي هذه الحالات، تنتقل الأولوية إلى الناجح الذي يليه في ترتيب النجاح.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان مجلس الوزراء قد اتخذ القرار رقم 124 تاريخ 13/5/2009 المتعلق بالتعيين في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية.

ولما كانت مباراة هذه الوظيفة قد أُجريت، وصدر بنتائجها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/380 تاريخ 22/12/2011، فأصبح للناجحين فيها ترتيب محدد وفق نتائج المباراة، بما يجعل هذا الترتيب الأساس الذي يفترض أن ترعى على أساسه أولوية التعيين.

ولما كان عدد من الناجحين، بحسب قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، قد جرى تعيينهم، فيما بقي عدد آخر منهم خارج ملاك الإدارة رغم نجاحهم في المباراة، الأمر الذي يطرح مسألة الأولوية في حال وجود شواغر أو حاجة فعلية إلى التعيين في الوظيفة نفسها.

ولما كان من غير المنطقي، من جهة، أن تُجرى مباراة جديدة أو أن يتم اللجوء إلى تعيينات جديدة في الوظيفة نفسها قبل استكمال الاستفادة من نتائج مباراة سبق إجراؤها وترتيب الناجحين فيها وفق الأصول، ومن جهة أخرى، أن يبقى الناجحون الذين لم يُعيّنوا بعد عرضة لفقدان أولوية يفترض أن تكون مرتبطة بنتائج المباراة التي اجتازوها.

ولما كان اعتماد ترتيب النجاح أساساً للأولوية يحقق المساواة بين الناجحين أنفسهم، ويحفظ لكل منهم الموقع الذي استحقه بنتيجة المباراة، ويحول دون تجاوز هذا الترتيب عند حصول شواغر أو ثبوت الحاجة إلى التعيين.

ولما كان ذلك لا يعني تعيين جميع الناجحين بصورة تلقائية أو بمعزل عن الشروط القانونية والوظيفية التي يجب توافرها عند التعيين، بل يقتضي أن يتم استكمال التعيين وفق ترتيب النجاح وبعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.

ولما كان من الضروري، في الوقت عينه، تحديد الحالات التي يفقد فيها الناجح حقه في الأولوية، ولا سيما عند التصريح بعدم الرغبة في التعيين أو التخلف غير المبرر عن استكمال الإجراءات المطلوبة أو فقدان أحد شروط التعيين أو قيام مانع قانوني أو واقعي يحول دون التعيين، بحيث تنتقل الأولوية عندئذٍ إلى الناجح الذي يليه في الترتيب.

ولما كان تنظيم هذه المسألة بقانون واضح يضع حداً لأي التباس حول أولوية التعيين، ويحفظ حقوق الناجحين، ويضمن في الوقت عينه للإدارة إمكانية ملء الشواغر والحاجات الفعلية وفق القواعد القانونية.

لذلك، أُعدّ اقتراح القانون المرفق، الذي يرمي إلى تكريس أولوية الناجحين في المباراة المشار إليها، وفق ترتيب نجاحهم، واستكمال تعيينهم عند توافر الشواغر أو الحاجة الفعلية، قبل اللجوء إلى مباراة جديدة أو إلى تعيين جديد في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى