أقتصاد ومال

قرار من مصرف لبنان للحد من الاقتصاد النقدي!

أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 ضمن التعميم الأساسي رقم 173 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية والحد من انتشار الاقتصاد النقدي.

وبحسب القرار، تم تحديد سقف عمولة التاجر (Merchant Discount Rate) التي تتقاضاها المصارف والمؤسسات المالية في القطاعات الحيوية، ومنها محطات الوقود والمستشفيات والصيدليات والسوبرماركت والميني ماركت والأفران الكبيرة، بحيث لا تتجاوز 1.25% من قيمة العملية على البطاقات المصدرة محلياً، على أن يشمل ذلك رسم تبادل (Interchange Fee) بحد أقصى 0.9% يُحوّل إلى مُصدِر البطاقة.

كما شدّد التعميم على منع التجار الذين يعتمدون أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) أو أي وسائل دفع إلكترونية أخرى من فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية عند استخدام هذه الوسائل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى